سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء التاسع

الجزء ٩ · صفحة ٤٦٢

1

- 27.

لا يدركن خليفة الوصية كذا خليفة لدين مثبت شيئا لدى من الديون تلزم تباعة أمانة عليهم وإنما يدرك ما قد ذكرا عليهم وارث من قد قبرا يقبض منهم ويدفعن إلى من ينفذ الإيصا كما قد جعلا ويعطين من لهم الديون ديونهم كمثلما تكون وإن يك الموصى لدى الخليفة يجعل نصف ما له من تركة أو ثلثا من ماله فليجمعا من عنده أمانة قد وضعا الموصى أو دين عليه قد لزم بين خليفة ووارث علم ويدفعن الدين كالأمانة لوارث الموصى والخليفة وجاز للمدين يدفعنـ كلا لوارث ويبر أنا وجاز دفع النصف الخليفة ونصفه لوارث للميت وإن يكن أنفذ للوصية خايفة أو وارث للتركة وبعد ذا وصية قد ظهرا أخرى فهاهنا الضمان قد جرى يضمن من أنفذها منابا الأخرى متى أذهبها إذهابا إن لم يكن يبق مناب هذى في ثلث التركة للإنفاذ وإن بقى منابها فلينفذا من الذى بغنى لها من بعد ذا وإن يكن قد دفع الوارث له شيئا وقد أنفذه ونقله أو بعضه وبعد ذلك بأن ما أنفذه بأنه قد حرما خيضمنانه جميعا قيـ ـلا أما الذى قد ورث المبذولا غمن قبيل أنه تصرفا فيه بدفع وهو حرم زيفا ولا يزيل الخطأ الضمانا فمن هنا ضمانه قد كانا وذلك الوحى حيث أتلف أنفذه ولم يكن قد عرفه وقيل لا ضمان في ذاك على خليفة أو وارث إذ فعـ ـــلا ما كان واجبا هنا عليهما أن يفعلا شرعا وما قد لزما من دفع وارث ومن إنفاق خليفة ذاك على وفاق