سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء التاسع

الجزء ٩ · صفحة ٤٦٣

- 461 -

1

ولا يكلفان بالغيوب لأنه من جملة المحجوب وإن يكن وارث ذاك الميت يدفع هذا لسوى الخليفة أو أمر الوارث للغير بأن ينفذه فالدافع الشيء ضمن لصاحب المال متى ما ظهرا بأن ذاك المال حرم حجرا لا ذلك المأمور بالإنف وقيل أيضاً ضامن في هذى عند الذي كان له قد أمرا لأنه أتلف ما قد حجرا وجاز قول الموصى للخليفة من مالك أنفذ يا أخى وصيتى وارجع بما أنفذته بعد على من يأخذ لإرث فخذه أكملا ووارث التركة إن كان دفع موصى به إلى الخليفة الورع وقال لا تنفذ وصايا الميت إلا ونحن كلنا في الحضرة أو حضرة من الشهود الكمل فإنه بذاك لا يشتغل إن شاء فلينفذ متى أرادا قد حضروا أو بعدوا ابتعادا ويقبلن قوله إن قالا إني قد أنفذتها كمالا وما عليه من يمين بعد ذا في قوله بأنه قد أنفذا ووارث لا يدركـ ن عليه أن ينفذن ما كان في يديه لو كان بالإنفاذ قد رآه يماط لن بعضهم رواه

قال الإمام القطب فيما عندى يأمره إمامنا بجـ كذلك القاضي الرضى جبراً أن ينفذن ويقهروه قهرا وتقبلن أيضا مقالة الوصى أن يختلف مع وارث للحصص فيها كأن يقـ ول وارث شرط عليك موروث لنا شرطا وخط أن تنفذن بمحضر منا وقع أو في حضور من فلان الورع أو في زمان حده أو في بني فلان أو فى منزل معين إلا إذا خليفة قد قالا لمن يكون ورث الأموالا أوصى الذى ورثته لسعد وقد نفاه وارث من بعد وإن يقل خليفة الوصية أوصى بهذا ينفذن في صفة