الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ٤٦٤1
- 462 -
ووارث يقول لا بل أوصى مخالفا لمابه قد نصا فقول وارث بهذي الصورة يكون مقبولا بلا ألية كذاك قل وارث مقبول بلا يمين بعده يقول في الرجل الموصى له إن قالا بأنه أوصى لزيد مالا وقال عن ــد ذلك المستخلف بل لسعيد ذى الوصايا تصرف وإن يقل خليفة الوصية قد وقع الإيصا بثلث التركة ووارث يقول بالأقل فالقول قول وارث للأصل والثلث فيا عندهم يعتبر مات في يوم ميت ويقبر إذا هم كانوا بوقت الموت قد علموا وبزمان الفوت وليس بالنقص وبالزيادة من بعد ذاك أبدا من عبرة
وإن بوقت موته ما علموا يعتبرن يوم يبين لهـ بأن يكون بالعـ دول بانا أو أنهم رأوا له عيانا أو خير من أهل جملة سمع فكل هذا حجة إذا وقع وإن يكن قد بان وقت الموت لا ثلث المال لجهل يأتى في المال كم يكون أو جهالة تكون في قيمة تلك التركة فإنهم يسعون عند ذاك في بيان هذا المال للتعرف أو في بيان قيمة الثلث إذا ما علموا بالمال كم يكون ذا وأنفذوا معتبرين عندها للثلث والباب بهذه انتهى
ebakind
وقع لنه خصم
16
فقه يا تغنيه انه
Te Es
علم تلق نام