سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء التاسع

الجزء ٩ · صفحة ٤٦٥

بلعبة لا بال

463

-

نا بليا

نساء

سخان المال الإشكال فى الوصية الله

فمائة

ور

من كان أوصى بكذا كذا مثل كمثل أو يوصى الفتى قبل الأجل بمائة الدينار ثم رسما لكل صنف عددا قد علما كمثل أن يجعل في التكفير هذا ثلاثين من المذكـ والعتق أربعين والزكاة عشرين عشرة لذي الحاجات جميع ذلك ثم قد مات وقد أشكل ما أوصى وجد أمائة أم ناقص أم أكثر وما لكل من وصايا يقدر هل الكفافير ثلاثون تعد أو زائد أو ناقص عن ذا العدد كذاك ما قد كان للزكاة والعنق أيضا وذوى الحاجات أو أنه أشكل أيضا عدد تلك الوصايا وله ولم يهتدوا هل إنه كفارة قد أوصى أو زائد أو ناقص قد نصا أو كان لم يوص بكفارات وهكذا لم يوص بالزكاة فإن يك التشاكل الذى حدث جاء بتضييع من الذى ورث أو من خليفة فمن قد ضيعا فى ذاك منهم بالضمان رجعا أى يضمنن إنفاذها كمثلما أوصى به الموصى هنا وأحكما أما إذا لم يك تضييع فلا ضير على الوارث فيما حصلا ولا على الموصى في ذا الشان من الآثام لا ولا الضمان ذاك ما وقفن من ويود الثلث حتى يبين الحادث الذي حدث إن كان ذاك يخرجن منه وإن هذى جميعها من الكل تكن أو كان منها خارج عن الثلث وخارج من الجميع منبعث فيوقف المال جميعه إلى وضوح أمر فيه قد تشاكلا لقوله جل ولا تقف إلى آخره أنزله رب العلى وإن يضع ما كان موقوفا بلا إضاعة فلا ضمان حصلا

دون