سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء التاسع

الجزء ٩ · صفحة ٤٦٦

1

- 464 -

1

وليس من إثم وقيل إن جهل مال هناك للوصايا قد جعل أو يجهلن عدد الوصيه يجتهد الوارث في القضيه خليفة وينفذنها على قدر اجتهاد في الذي قد نزلا وذاك أمر لضرورة العدم عدم رجا البيان في الذي ألم عند تحقق الأصل ما جهل فليجر حوطة على ظن حصل وقيل مهما علموا بجملة ما كان مجعولا على الوصية لاعدها كلا ولا التعيينا فهكذا قد قيل ينفذونا بعد اجتهاد منهم وإن هم العد لا جملتها قـ د علموا ولا فنونها وذا أن يعلموا بأنما الهالك قد أوصاهم قيل لشيئين من الأشياء أو لثلاثة بلا مراء لكنهم لم يعلموا الشيئين ما كفارة وأقرب كانا هما أو ذلك الزكاة والتكف يجتهدان فى الذى يصـ وألتفذا الثلث وما منه أقل وبالغاً وارثه وقد عقل وإن يكن في الموارثين غائب والطفل كالذى حجاه ذاهب فلينفذ الحاضر إن كان احتلم و عاقلا منابه الذى علم من ثلث ويتركن منابا طفل ومجنون ومن. قد غابا إلى البلوغ والحضور وإلى صحو من الجنون مهما حصلا أو يتركن مناب كل إن يكن كلهم إلى بلوغ كائن في الطفل إفاقة لمعدم من عقل وإن يكن يعلم ما لكل وصية من كثرة وقـ ثم نسوا لتلكم الوصية فما دروا هل أوصى بالكفارة قد علموا واتضح البيان

أو بكذا أو بكذا وكان

بأنه أوصى لنوع بكـ

1

ذا

طفلا ومن كان يجن

ــل

و آخر أوصى له بغير ذا

فليأخذ الوارث كالخليفة عداد ما قد كان في الوصية من ماله إن ثلث قد وسا أولا فيأخذون ثلثا وقعا