سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٤٥٤

يزيله

تعلق

الفواد

منه

بروح لرجاء بادي

وبرد المذكور من حرارة

وانبعثت حرارة عليه

مسببا

لقوة

باس به ونفسه تقوت

غريزة وكان ما نبديه

الارواح جميعها وقوة الاشباح

وابن الصلاح قال قد يجوز أن نكتبن للصبية الحروز

وللنسا

يعلقن

عليها وذكر اسم الله جل فيها وبعض قرآن وإنهم فلا يحترزون عند ذا من الخلا وتحرز الحروز حين تحصل في مثل شمعة وجلد يجعل وليتوثق من صغار حملوا وغيرهم بها الخلا لا يدخلوا وجاء في قول لبعض من غبر لا باس في الدخول بالذي ذكر إن تكن الكتابة المذكوره في باطن هنا لكم مسطوره وكرهوا كتابة التمائم. فيما حكاه القطب للبهائم قالوا ولا تكتب لامرئ ولا يصلين أو إنه لا يغسلا جنابة كالحيض والنفاس وقد أجاز ذاك بعض الناس ومالك أجازها إن خرزت واختار تركها ولو قد حرزت لأنهم قد يحملون ما زكن في حال احداث وذا غير حسن وقد أتى التكريه للائمة إن يحمل المحدث للتعويذة والنووى لم يكره ما ذكر إن خرزت كذاك عنه قد أثر والسلف الماضون يكتبونا ويرسمونا في نعم الزكوة مع أن النعم تمعكن فى بولها وتصطدم وأختلفوا في الأكل للكتابة وشربها بدون محو ثابت أو إنه كان بمحو والاصح إن تمنعن بدون محو متضح أما بان يوكل ما كان ذكر عليه اسم ذي الجلال المقتدر أو ذكر القرآن أو أن يشربا فذاك جائز ولن يجتنبا قال وقد فعله سفيان وغيره جها بذا عيان

لاسم

ربهم

?