سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء التاسع

الجزء ٩ · صفحة ٤٧٢

470

ويلز من عشيرة الذي افتقد يستخلفون بعده على الولد والمال لو لم يتركن إلا دينا له من بعد ما تولى أو ما بأيدى غائب عن بلدة مثل أمانة أو البضاعة أو مثل مرهون وما قد عوضا وما عليهـ م من ضمان عرضا إذا هم لذاك لم يستخلفوا لأن حفظ ما هنـ اك يعرف يلزم من قد كان تحت ذمته فهو به ألزم من عشيرته وما يكون في يد الغير إذا يحفظه لو من سواهم كان ذا فإنه كمثله قد جعلا وما عليهم من ضمان حصلا إذا هم لم يعلموا ويعرفوا خلف مالا وله ما استخلفوا حتى الضياع بعد في المال حدث أو بالغا كان لديهم من ورث أو حاضرا فبان بعد طفلا أو غائبا عن أرضه تولى ويأخذ الإمام والقاضى الأبر وهكذا جماعة ممن حضر عشيرة الميت أن تستخلفا إن لم يكن ذاك الفتى مستخلفا على الذي خلفه من مال ولا على أولاده الأطفال وذاك ان كانت له عشيره حاضرة وتنظرن وان يكن ليست له أو غابت فيلزم الإمام كالجماعة ويجعلونهم وراء الخطة إذا أبوا من هذه الخلافة ير المخترم إن ضيعوا استخلافهم كالزم الحاضرون البالغون العقلا ذكر انهم أحرارهم لو بالولا لو مشركا من العشـ كانا أو كان خنثى ذاك ما استبانا أن يبرزن إلى الرجال ألزما عليه منها ما عليهم لزما فزائد يصح دون مرية

ويضمنن من عشـ

وبثلاثة

من

بير

سيره

ــل

والخلف في استخلاف اثنين نقل أثبته بعض وبعض ما قبـ وواحد إن لم يكن لديه سواه من عشيرة تؤويه فإنه لنفسه اثنين يضم من الرجال المسلمين ويتم