الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ٤٧٣1
471 -
لو لم يكونا في ولاية إذا لم يجدن المتولى عند ذا ومن يرى بأنما الاثنان ما لهم بأن يستخلفا غـ
يرهما شخصا ولو ما عدلا
من
العش
يرة
يقول فيهما يضمان إلى أنفسهم وجوزوا زيادة بامرأة عندهما كانت وذلك الخليف ة الملتزم كان من العشـ ير أو سواهم واستحسنوا كون الوصى أقربا لميت إن صـ الحا ومجتبى وجوز الأمين في الأموال وذاك بالإطلاق في ذا الحال لو كان من غير عشيرة الرجل لأنما الأمين أولى وأجل وجاز أن يستخلفن على الولد جماعة الإسلام ممن قد وجد عند حضور ذلك العشير إذا رضوا بذلك المذكور وقيل جاز ذاك منهم أيضا إن رضيت بذاك أو لم ترضى قال الإمام القطب فيها والأصح بأنه لا يثبتن ولا يصح يستخلفن غير العشير أحد إذا هم قد حضروا ووجدوا ولم يعطلوا وشاء واجعلا من لم يكن لذي الأمور أهلا والخلف في استخلاف فرد منهم إن جوز اثنان له وتمموا كذاك فى استخلاف شخص أيضا من غيرهم إن كان ممن يرضى إن جوزت ثلاثة منها له بعد خلافة وعقد ناله
eith
ang beg or ac
مغب حق مانا
eal
ALA
نے آ
112
ها عالم باله نه
لسنه له ن لي
12
عالم
سخني رسما دريت بالا
221
نه
مان
ان آن فلفت الف
بلغنا بها
خالف بالملح
ن نے ہي ہے
حفاظت وية عة حينا
فيلة حمية
Weke at