سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء التاسع

الجزء ٩ · صفحة ٤٧٣

1

471 -

لو لم يكونا في ولاية إذا لم يجدن المتولى عند ذا ومن يرى بأنما الاثنان ما لهم بأن يستخلفا غـ

يرهما شخصا ولو ما عدلا

من

العش

يرة

يقول فيهما يضمان إلى أنفسهم وجوزوا زيادة بامرأة عندهما كانت وذلك الخليف ة الملتزم كان من العشـ ير أو سواهم واستحسنوا كون الوصى أقربا لميت إن صـ الحا ومجتبى وجوز الأمين في الأموال وذاك بالإطلاق في ذا الحال لو كان من غير عشيرة الرجل لأنما الأمين أولى وأجل وجاز أن يستخلفن على الولد جماعة الإسلام ممن قد وجد عند حضور ذلك العشير إذا رضوا بذلك المذكور وقيل جاز ذاك منهم أيضا إن رضيت بذاك أو لم ترضى قال الإمام القطب فيها والأصح بأنه لا يثبتن ولا يصح يستخلفن غير العشير أحد إذا هم قد حضروا ووجدوا ولم يعطلوا وشاء واجعلا من لم يكن لذي الأمور أهلا والخلف في استخلاف فرد منهم إن جوز اثنان له وتمموا كذاك فى استخلاف شخص أيضا من غيرهم إن كان ممن يرضى إن جوزت ثلاثة منها له بعد خلافة وعقد ناله

eith

ang beg or ac

مغب حق مانا

eal

ALA

نے آ

112

ها عالم باله نه

لسنه له ن لي

12

عالم

سخني رسما دريت بالا

221

نه

مان

ان آن فلفت الف

بلغنا بها

خالف بالملح

ن نے ہي ہے

حفاظت وية عة حينا

فيلة حمية

Weke at