الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ٤٧٤1
- 472 -
21
استخلاف العشيرة والأب الحالي
وباطل فيما روى الأسلاف أن من عشير وقع استخلاف على يتيم وكمثل الغائب إن بان بعد ذا خليفة الأب والخلف هل يجوز فعل جاء من خليفة العشيرة الذي زكن من قبل ما أن يظهرن من قبل أبيهم خليفة لهم يلى فقال بعض العلماء البصرا بأن ذاك ثابت كما جرى لأنما الشرع لهم قد أقدما فأمرهم لأجل ذاك انبرما وقيل لا يثبت مامنهم صدر لأنه غير خليفة ظهر أى لوجود من خليفة الأب ففعلهم بطل لهذا السبب كذاك قالوا والمقال الثاني هو الذي يختار في الديوان
وإن بمال كاليتيم لم يقم خليفة لهم كمثلما لزم
ويجع
اونان
زادوا عليه بعد ذلك ثاني على القيام يتعـ إذا هم قد وجدوا صلاحا للمال واليتيم فيه لاحا وبالذى كان لهم من مال لون قائما بالآل إن غاب من كان له مستخلفا أبوهـ م إلى قدوم عرفا مع قدوم من قد ذكرا وما لهم يستخلفون آخرا إن لم يقم بهذه الأمور خليفة للـ والد الكبير يستأجرون هاهنا من مال والد لهم تعينا
وزال
لكنه
ــم
لكل شيء ليس ينهضن به خليفة الموالد من جانبه وجائز يستخلف ون آخرا إن لم يقم بذاك من قد ذكرا ثم يكونان معا إذا ظهر في ذلك الصلاح مع أهل النظر وإن يكن قد ضيع لاف عنهم يعرف هل تضمنن عشيرة الأولاد ما ضيعه خليفة وحطما
المستخلف المال فالخ