سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء التاسع

الجزء ٩ · صفحة ٤٧٥

—

- 473 -

كان خليفة لهم من قد ذكر أو أنه خليفة الأب الأبر أم ما عليهم من ضمان يعرف بل يضمنن وحـ

وهو إذا ضيع ضامن بلا

خلف

بيع من خليفة

عن

المستخلف

الأشياخ ممن قد خلا

ضمانا

د ذا

قال الإمام القطب لكن إن هم قد علموه خائنا إذ قدموا أو علموه أنه مضيع فاستخلفوه ضمنوا ذا أجمع ثم يغرونه من خانا فيه ولا تلزمهم فيما من التض منهم لغائب عن المحلة إن ضيع المال وضامن لما ضيعه بنفسه فليغرما والقطب قال في الذى عندى إذا رأوه والمال يضيع لديه أو قد يتعدى فيه ولم يضموا غيره إليـ ولم يبدلوه ضامنونا ما قد تعدى فيه أجمعونا وجددوا خليفة ثان إذا جن خليفة لهم من قبل ذا خليفة من والد للصـ سبية أو أنه خليفة العشيرة على الذي قد غاب فيما ورثا من بعد غيبة إليه حدثا وزال من يستخلفونه إذا أفاق من قدم والد لذا وقيل لا يزول حيث الأول قد زال قبلا بجنون ينزل والخلف فى الوالد مهما استخلفا غير أمين بعضهم قد زيفا لو أنه لم تظهرن خيانته فإن ذاك باطل خلافت وقال بعض ثابت لا يبطل لو أنه يخون فيما يفعل لكنه ينهى عن الإفساد ويؤمرن بالصلاح البادي وقال بعض يجعلن إن ظهرت خيانة منه لهم واشتهرت وهو مع القطب الصحيح والاتم وأول القولين عن بعض رسم

وقال بعض إنه يضـ إليه موثوق به يتـ وحددوا خليفة إن عطبا خليفه أو أنه تغيبا لو أنه خليف ة قد كانا لغائب عن أهله قد بانا