سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء التاسع

الجزء ٩ · صفحة ٤٧٦

- 474 -

-

وإن هم ما استخلفوا حين اخترم أو غاب فالضمان في ذاك لزم والخلف هل جاز لهم يقدموا عبد اليتامى كافلا عليهم يم مكلف وعاقل وافى الحلم

أجازه بعض الأن من

وقيل بالمنع لنقص يوصف في درجات للعبيد تعرف أيضا وذاك العبد من واجبه عليهم من بعد موت ربه بأنهم يستخلفوا عليه مع تركة مولاه الذي كان صرع لأنه مال وإنهم متى ما استخلفوا استخدموا هذا الفتى

وقد علمت أن الاستخداما

وجائز للمرء يقبلنا

ممتنع بدون إذن قاما

لاغة ممن يخاطبنا

لو أنه بعد القيام من محل خطابهم فثابت إذا قبل وتلزمن بالقبول الثابت بالقول أو إشارة كتابة ما بينه وذي الجلال القادر وهكذا في الحكم بالظواهر إن كان قد رضى بها في قلبه والحكم لو قد كان لم يرض به في قلبه وبرضى النفس بلا نطق مع الله العظيم ذى العلى لا باشتغاله بحفظ المال بلا رضاً منه ولا بقال وأ أو يقبلن بعد بنطق يعرف

استخلفونى إن له يستخلف

أو أنه يرضى بها بقلبه لو لم يكن صرح ناطقا به

تم

ذاك أو أنه يرضى به فـ فإن يكن ينطق بالذي رسم وجائز إن سفرا قد قصدا يستخلفن عند ذاك أحدا وإن يسافر دون ما استخلاف يضمن ما أصيب بالتلاف ما كان حاضرا من الأموال وقد أتى للبعض في مقال بأنه يضمن حادثا طرا من مالهم من بعد ما قد سفرا وذاك مثل غلة للمال وكنماء وكرا بحال وإن يكن للميت والد فما على العشير في مقال علما يستخلفوا بل هاهنا جدهم يستخلفن وحده

عليه