سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء التاسع

الجزء ٩ · صفحة ٤٧٧

-

475 -

-

أى إنه يكون وحده على بنى ابنه خليفة تكفلا بدون أن يستخلفنه أحد عليهم حين أبوهم افتقد لأنه جدهم أبو الأب فهو كأنه أب في الرتب فإن يكن كما ذكرناه فله يستخلفن عليهم من كفله أى ينصبن خليفة بدون ما عشيرة وتم ما قد أبرما وحسب هذا القول لا ضمانا على عشيرة بما قد كانا بل يضمن الجد بنفسه متى ضيع لم يقم بتركة الفتى وبعضهم يقول إن الجد لا يكون وحده خليفة علا بدون أن تستخلف العشائر له فإنه كفرد صائر منهم فتلزمن عليه وعلى عشيرة خلافة عمن خلا فيجعلون عنه للخليفة

وبالغ

قد

جن من عشـ

يستخلفن له أبوه معهـ

يرة

إن كان حيا فهو فرد منهم وقال بعضهم يكون الوالد خليفة لابنه وعاضد بدون أن تستخلف العشائر له فأمره إليه صائر

وجائز له بأن يسـ

وتبرأن بذلك العشـ

تخلفا

يره

عنه امرأ لما ذكرنا وكفى وضامن أبوه في ذي الصوره

والجد فيه الخلف إن لم يكن أب هناك قائم به عنى والمعتق الصغير من له الولا يقوم بالمال الذي قد حصلا وغيره يستخلفن إن شاء والمصطفى قد جعل الولاء كلحمة الأنساب فيما وردا وقال بعض لا يقوم أبدا مع العشير وابن أمه هي التي قائمة بحكمه عدمت فبعدها أبوها وجدها الكبير أو أخوها ويبر أن خليفة لطف ل أو غائب مبتعـ د عن أهل

الا

إن

عند بلوغ أو قدوم وضحا وهكذا

مع الجنون إن صحا وزال من خلافة إذا هم على يتيم غائب قد قدموا