سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء التاسع

الجزء ٩ · صفحة ٤٧٨

-

- 476 -

وإن يكن خليفة لغائب سافر يوما فالتقى بالذاهب في سفر أو يرجعن إلى البلد والمال ذاك الغائب الذي ابتعد فإنه زال من الخلافة لو أنه قد آب بعد الغيبة أى ذلك الخليفة الذي ارتقى من بعد ما مع غائب كان التقى وذلك الغائب أيضا قد سفر في غيبة الخليفة الذي ذكر ويقبل القول من الخليفة فيما يجوز فعله في التركة

في مال أيتام وما يستخلف عليه في مال الغائب يكن تخلفا لا في الذي قد كان قبلا وصفا

أو غيره مادام ذا مس

أو بعدها ومن لمال قد ورث من بعد غيبة إليه قد حدث

فلازم

عش

ال

ـيره بحـ

يستخلفوا له على الأموال

إن كان في بلادهم ذا المـ

ال

أو جوزه وهكذا الأميال

كان

مع

وإن هم

ـــل

وقيل لا يسقط ذاك عنهم إلا إذا المال الذي قد يعلم الغائب حيثما حصل في حوزة كان بها هذا الرجل خليفة قد جعلوا له أو الإمام ذاك العبهـ فقد بري خليفة وقد بروا الغائب من قد صدروا فنزع كذاك إن أبرا عشيره معا من أمر الاستخلاف او قد منعا عشيره أو لهم قد قالا لا تقربوه فاللزوم زالا ويلزم العشير حفظ المال عند خروج مالك الأموال معا إذا أزمع للترحال وإن هم قد تركوا المال بلا خلافة عليه حتى دخلا أمياله وحوزة فقد سقط بذاك الاستخلاف عنهم وإن يكن من بعد الاستخلاف ذاك إلى أمي اله يوافى زال من الخلافة الخايف

من حوزة له

أميال ومن

وحط

ــة لا إن يكن في الحوزة المعروفة وقال بعض زال حين دخلا حوزته لو بعد منها رحلا وإن يكن خليفة قد رحلا ومال غائب لديه حملا