سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء التاسع

الجزء ٩ · صفحة ٤٧٩

- 477

1

فإنه قد زال من خلافته إن رجع الغائب نحو بلدته بعد خروج ذلك الخليف ذلك الخليفة بالمال في أسفاره والمغيبة الغائب لو خرج من ذي البلدة من بعد ما عاد لها من سفرة ويرجعن خليفة إلى البند من بعد ما ذلك عنها يبتعد وما تلاقيا وبالأحرى إذا تلاقيا في سواها كان ذا وإن يك الإنسان أطفالا ترك في غيبة أو غيرها حيث سنك من البلاد فعلى العشير إن ينصبوا القائم بالأمور أى يجعلوا من قام بالأموال وإن هم لم يجعلوا في الحال لقائم فيضـ منونه على قدر وصولهم إليه مثلا بنفسهم أو بخليفة إذا ما كان في المال تلاف بعد دا وإن يعب بعض من العشـ فال ميراث بهذى القرية

يرة إلى صبي ولدى ذاك الصبى

فإنه يلزم من كان حضـ

بعض من العش

ير والأقارب

منهم ومن غاب وكان في السفر

أن يجعلوا خليفة على الولد وقيل بل يلزم حاضرا فقد وإن يكن خلف أطفالا وقت كانوا حضورا أو ناءوا من البلد في غير منزل له ولم يكن من العشير أحد هنا قطن فإنه يلزم أهل المنزل يستخلفون لأمين أمثل ويجعلونه على الأطفال يقوم بالذى لهم من مال وإن هم فى ذاك لم يستخلفوا فضامنون ما عناه التلف وكان قد رخص بعض العلما أن ما عليهم من ضمان لزما ومن يمت في منزل وكانا وارثه عنـ ه نأى وبانا فإنه يلزم أهل المنزل أن يحرزوا المال بقائم يلى ويبرءون حينما قد جعلوا خليفة يحرزه ويكفل إن كان لم يتركه حينما افتق أحد فيحفظنه الأحد وليوص ذا إن كان لم يجدهم

أو يصلن أربابه كلهـ

مع