الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٤٥٦وإنه عرفا له قد قطعا وقد اتى أن النبي الاكر ما حين رمى سعد بعرق الاكحل إن أبا طلحة قد كواتى وقد أتى أن النبي قد كوى وجاء في الكثير من اخبار
ثم عليه قد کواه مسرعا كان لسـ عد بن معاذ حسما وقد أتى عن انس المفضل في زمن المبعوث بالايمان أسعد من شوكته بعض روى عن النبي المصطفى المختار
منع المداوة بما قد حرما وما يكون نجسا مذمما
اى نجس كان لذاته فلا
يقبل قول من لنا قد حللا من علما تداويا بالعذره لوجع العين الدي قد ذكره
وغيره كذا بغير العذره
في سائر الامراض حيث سطره وقال إنما الحرام الاكل والشرب أما غيره فحل وقال أيضا يغسلان حينما يجب الطهر الذي تحتما والقول بالمنع هو القول الاصح لما عليه من دليل اتضح
قد
وقد أتى جواز لبسة الرجل
حريره من حكة به تحل
فقد أتى عن أنس أن النبي
وهكذا
رخص
رخص لابن عوف المهذب
للزبير من حكة في اللبس للحرير
وذاك إنما حصول الحكة يكون عن يبس وعن حرارة
وفي رواية لبعض من غبر
رخص للقمل به الهادى الابر قال الأمام القطب أن قلت فهل يجوز لبسنا الحرير ويحل يكون منه ضرر على البدن بانها رواية ضعيفه رواية النهى عن الحرير
خشية أن يصيبا القمل وأن
اقول في الرواية الموصوفه
ولا تقاومن في التقدير
ولبسه وما اتى من الخبر في حجره مع أن ما كان ذكر
يحتملن بانما الحكة من
قمل به قد حصلت على البدن
فنسبت علته طورا إلى
مس
بب وهو احتكاك حصلا