سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٤٥٧

وثارة قد نسبت إلى السبب

وذا هو القمل الذي عليه دب

فلم يکن جوازه لذات قمل ولكن كان للحكات

قال فلا حجة في المذكور

للشافعي حيث في الحرير

اجاز أن نلبسه لقمل وحكة وما كهذا الشكل

وحيثما اجاز هذا دفعا وإن في الحرير دون مرية لا لبرودة تكون فيه فان يكن منه لباس اتخذ خنا لبدن الانسان

مس

حيث له يسمنن ولم يكن

للقمل عن أن ياتين ويسعى خاصية دافعة دافعة للحكه فهو أخو حرارة نلفيه معتدل الحر يكون حينئذ وريما للابدان عليه شيء من يبوسه إذن

يرد

ولا خشونة ترى فنفعا لحكه حين عليها وقعا

فانه اسخن من كتان

وهو يربى اللحم حيث يحصل

وهكذا ابرد من اقطان

وكل لبس خشن يهزل

ويصلب البشرة إذ يوافي فهذه ملابس الاصواف

تسخنن وتدفئن من اعتجر

والقطن والكتان والحرير

فبارد يابس الكتان

وهكذا ايضا ملابس الوبر تدفى بلا سخانة تثور والصوف إذ يلبسه الانسان

به حرارة مع اليبوسة وقطنهم معتدل الحرارة

وذلك الحرير فهو الين وللفتاة جائز أن تحلقا إن خافت الضرار مما ذكرا

من قطنهم وحره لاهون شعرا براسها لقمل لحقا أو إنه فيه قروح ظهرا وجائز لها بان تظهر من عورتها لمن لها يداوين تظهر ما احتاج لأظهار هنا لو المداوي رجل تعينا له يداوى أمراة بمحضر محرمها أو زوجها المنتظـ أو اقرب أو متولى أو عدا ذاك ذكورا أو اناثا وجدا

457