سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء التاسع

الجزء ٩ · صفحة ٤٨٩

—

- 487 -

باس

أو ينفذن في المرسلات ما جزم لأنها المذكور في الذكر الأتم -م م تكفير وإنهنا فيما لنا قـ د نقلوه أدنى ما يطلقن عليه هذا الاسم من هاهنا الإنفاذ فيه حتم أيضا وعن بعض الشيوخ قد رفع يقول تجزى المرسلات أن تقع عن كل تغليظ وحنث طارى إلا الذى للقتل والظهار وقيل نصف هذه الوصية ينفذ في أيمانه المرسلة والنصف أيضا في المغلظات وذا هو التوسيط في الحالات

ات

وجاء عن بعض من الثقات يانفذ كل فى المغلظ قال الإمام القطب هذا قول من يقول إن الفرد مهما يطلقن فإنه ينصرفن للأكمل كذا رواه القطب باللفظ الجلي وإن يكن أوصى بشيء بينا المرسلات ولتغليظ عنا أو لوصايا متخالفات كمثل أن يوصى للزكاة والحج والعتق فذاك يقسم على السواء بين ما قد يرسم وفيه تخيير إذا قال هنا لذاك أو لذا ولم يعينا وقيل يعطى ما يكون سبقا لأنه قدمه وحقق وقال بعض العلماء تبط ــل من حيث إن الجهل فيها يدخل وينفذن فى المرسلات ما به أوصى الفتى لزوره وكذبه وقال بعض العلماء أقرب من مات يأكلنه ويذهب إذ لم يكن بين في المقال هنا بيانا رافع الأشكال وذاك لاحتمال أن ما ذكر كفارة للكذب الذي صدر وإن يكون ذا لكون ما به أدلى هنا من زوره وكذبه ضرا أتى به على إنسان أو ماله أوقع هذا الجاني ولم يكن يعرفه أو قد أيس منه لذاك أمره قد التبس وإن يكن أوصى لتكفير بما يجزى له فلينفذن متمما بعينه وإن يكن فيما ذكـ عيب به لا يجزين هذا القدر