الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ٤٩٠1
- EM-
فليندلوه بالذى يجزى لذا وإن يشاءوا أنفذوه هكذا ذا العيب في حياته يلفيه
وجائز بأن يبيعوه وإن يشروا الذي يجزى بذلك الثمن وإن يكن أوصى بما فى ذا الوعا لمثل تكفير عليه وقعا وخاليا ذاك الإناء وجدا فذلك الإيصاء باطلا غدا كذاك مهما كان فيه ظهرا خلاف ما سمى له وذكرا فق وينفذن ما به سمى إن فيه ذا وغيره كان وجد وإن يكن أوصى بمد ذرة إن يخرجن من هذه المطمورة وقد رأوا فيها سوى ما ذكرا فإنه يباع ثم يشترى من ثمن الموجود هاهنا ذره بحسب الكمية المقدره وإن يكن أوصى لهم بكيل أو بوزان هكذا في القول فالكيل والوزن بكيل بلد له كذا بوزنها المحدد وإن يكن ذلك قد تعددا يؤخذ بالأوسط مما وجدا ومات في بلاده من أوصى أو سوى بلاده قد غصا وقال بعض بعيار بلد مات به لو في بلاد أبعد وإن يكن بلاده لم يوجـ لها عيار فعيار بلد منه تجيء مبرة لهم وإن تعدد العيار حيث تجلبن فأوسط العيار يؤخذنا وقيل فيه كله بالأدنى أدنى الذى عليه الاسم أطلقا إذا تعدد العيار وارتقى ويضمن المنفذ الوصية من وارث يكون أو خليفة إن كان قد بان لهم من بعد ذا أن الذى به الوصايا أنفذا من العيار زائد أو قاصر فإن يكن فيه مزيد ظاهر فإنه يضمن ذاك الزائدا للوارثين فليقم إلى الأدا وإن يبن نقص به فللأولى أعطاهم يضمن نقصا حصلا ورخصوا يعطى سواهم هنا إن كان هذا لسوى من عينا