الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ٤٩١ذلك كالتكف
489 -
-
—
والزكاة
ومن يكن أوصى لذي الحالات
و بعيار زائد أوصاهم أن ينفذوا أو ناقص لديهم فلينفذوا بما يكون قد كفى وذاك مد للنبي المصطفى وإن هم أعطوا لكفارات ميتهم على مجاز فات
ال
بأن يكبلوا جملة الكفارة من أول الأمر إلى أن تمت ثمت صاروا بعده يعطونا بدون كيل ايس يضمنونا وقال بعض ضمنوا الوصيه جميعها بهـ. ذه الكيفيه كفارة وغيرها بحـ أنهم تصرفوا في المال وذلك الإنفاذ تضييع بدا إذ ليس يجزيهم لشيء أبدا وقال بعض يضمنون قدرا ما أنفذوا فقط ليس أكثرا وخير الوارث في الإطعام و الكيل آيا شاء بالإتمام إن كان بالتكف ير أوصى لهم أو أنه أوصى لهم أن يطعموا وقيل إن أوصى بطعم أطعموا وإن يكن بالكيل أوصى لهم فإنهم ليس لهم أن يطعموا لكنما الكيل عليهم يحتم وإن يكن أوصى بنقد ذكرا دراهما قد كان أو دنانرا فقط يكتالونا ومالهم لذاك يطعمونا وعند قطبنا الجليل السامي يجوز ينفذون بالإطعام
فإنهم
إلا إذا ما ينفذون عينـ
وعدد التكفير أيضا بينا
لكل مسكين إليه يدفعن صاع من الشعير أو سلت زكن
أو ذرة وهكذا من ثم-
وإن يكن أوصى لهم بالبر
أو بزبيب فهو نصف صاع وذان مدان بلا نزاع وبعضهم يقول في التمر إذا ما كان جيدا فمدان لذا الشر وقال بعضهم من غير وذرة والسات والتمور ثلاثة الأمداد والبعض جعل مدان من ذلك كاف ان حصل وفوقه ما يقبضن بكف واحدة لم تقبضن ويكفى