سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء التاسع

الجزء ٩ · صفحة ٤٩٢

وذاك للأدام والبعض يرى مدان ليس زائدا أو أكثرا وذاك كالزبيب والبر وقد قيل من البر هنا يكفيه مد قلت فإن كان من البر كفى من ذاك مد وهو يأتي بالوفا فالمد من أرزهم إن أنفذا أولى بأن يكون كافيا لذا وتنفذن كفارة الأموات جهرا يراها كل من قد ياتى بأنها كفارة لعمرو ليعملوا بشأنها والأمر وليس من بأس إذا لم يخبروا بصاحب لها ولما يذكروا قيل ووجه الذكر للتكفير بأنه يأخذ للمذكور من كان للتكفير منهم يأخذ خلاف حال في زكاة تنفذ فالفقرا ليسوا سواء فيها بل إنها تختص من معطيها بمن له ولاية يعدل ولمزيد ورع يفضل وهكذا التكفير في البيان ليس يخص واحد واثنان به ولكن يعطين لمن وصل إليه ما يعطى المسكين حصل لا يرسلنها إليه لا ولا يرسل إليه أن يجيء مقبلا وإن يك الميت بذاك أذنا فذاك جائز كما قد عينا وجاء في قول لبعض يرفع بأن كل ذاك ليس يمنـ ومن طلوع الشمس يبـ دأنا إلى صلاة الظهر يعطين يعطينا أو من صلاة الظهر يبدأن إلى غروبها فكله لن يحظلا وقد مضى بأنه قد جوزا لوارث وآله أن يحرزا منها وأزواج له وكل من يمونه أب وأم إن تكن ولخليفة لذاك الموص وزوجة الخليفة المنصوص وهكذا أولاده لو كانا ما حازهم عنه ولا أبانا ولو صغارا كأب له وأم من كل من بعوله قد التزم يأخذ وارث لنفسه هنا أو غيره أو يعطين علنا بأن يأخذن خلينة الوصبة كذاك أو يعطى بهذي الصفة