سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء التاسع

الجزء ٩ · صفحة ٤٩٣

اد

وقد قال القطب هذه رخص لا تؤتى عن تعمد كذاك نص وبعضهم شدد حتى منعا خليفة لهذه أن يدفع منها إلى البلغ من أولاد او حازه وصار فى ابتعـ قال وأنواع الوصايا طرا تكون كالتكفير فيما مرا تدفع للشخص له وطفله مجنونه وبيته وأهل لو البنات بلغ ما لم يكـ كذلك الزوجة لو قد طلقا لها إذا طلاقها ما أغلقا أى أنه طلقها برجعة وذلك ما دامت بحال العدة وأبواه فيهما قـ د اختا ف وابنه إن بالبلوغ يتصف

ن أحازها عنه بتزويج زكن

و آخذ للطفل من بنيه أو زوجة معتدة لديه

غبان إن أخذه لمن رد

أو بعد موت كائن عليهم

من بعدما قد بلغ الطفل الحلم

أو أنه بعد خروج الزوجة من عدة وعصمة الزوجية فليرجعن ما يأخذن عنهما

وإن يكن ذاك عليه اشتبها يحتاط بالرد متى ما انتبها

ـذ

وقال بعض كل من قد تؤخذ له فانها إليه تنفـ لو بان إن أخذ آخذيها في غير حال كان ظن فيها فإن يكن حيا إليه تبعث وإن يمت فللذى قد يرث يعمل فيها بعده ما يعمل في تركة من خلفه يحصل وغلة النخيل طرا والشجر بنفسها تنفق من أى الثمر إن أدركت وكان فى تكفـ أوصى بها الهالك أو في غيره قبل دراك أو بعيد ما زكت وإن تكن لم تدركن تركت إلى الدراك وعناها إن حدث منها وقيل إنه من الثلث كذلك الحب إذا كان ترك في بلد غير بلاد من هلك واحتاج للحمل كراه يجعل منه أو الثلث له يحتمل كذا عناء طائف وكلما إليه تحتاج الوصايا رسما

يره