سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء التاسع

الجزء ٩ · صفحة ٤٩٤

1

492

من المداواة وإنفاق لزم وغيره قيل من الثلث انحتم وقال بعض العلما من نفس ما أوصى به يدفع ذا متمما لو لم يتم مثلما يحد

فينفقن ما بقى من بعـ

فإن يكن عيب تضـ

بيع

أتى

وجد

والبذل للمعيب لا يجزيهم في دفع تكف ير عليهم يلزم من وارث أو من وصى للفتى فإن من ضع منهما يكن وإن يعب بدون تض بيع يكن فلا ضمانها هنا على أحد فلينفذوه لو به العيب إن كان قد عينه تعيينا أو غير ذى عيب به يشرونا وإن يكن قد عيب في حياة موص ففى ذلك خلف آتى فقال بعض العلماء ينفق كذا لو العيب عليه مطبق وقيل بل يباع ثم يشترى منه الذي لا عيب فيه ظهرا وليتقرب للعلى الأعلى لحوطة من كان ربى طفلا لو ما كان ما سعى له أو أطعمه في العمر إلا مرة وعلمه لكل طفل بمساكين هم عشرة عدا فيطعمنهم كما لتكفير هناك يطعم أو أنه أيضا يكيل لهم أو أنه يصوم اثنى عشرا يوما وبعض تسعة كان يرى وستة الأيام بعضهم يرى وقيل بل ثلاثة لا أكثرا كذاك في عد المساكين وجد فقال بعض تسعة له يحد وقيل ستة لهذا الوصف وقيل بل ثلاثة وتكفى والصوم جائز ولو له حصل ما يطعمن أو يكيله الرجل

لأن هذا عندهم تقرب أى أنه ليس بشيء يجـ والقطب قال في الذي عندي لا يصوم إن كان الطعام حصلا قيسا على الحانث في الأمور وذاك مثل سائر التكفير وقيل ما كان لطفل واحد يجزيه إن أتى به لزائد مائة الأطفال يربى وشاء أن يصوم عن ذا الحال

غلو