سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء التاسع

الجزء ٩ · صفحة ٤٩٥

493

1

أجزت له ثلاثة الأيام وإن يشا الإيتان بالإطعام فيطعمن عن جميع ما ذكـ ما ذكر ثلاثة من المساكين وبر وذا لأن الأصل في الأطفال بأنهم رجس بلا إشكال لو غسل الطفل إذا ما غسلا ـتة الشهور لما تكملا و وبعضهم يقول إن كان غسل من قبل أن يكون عامه كمل وقيل إن يغسل بعيد ما ولد أو بعد ذا الوقت بإطلاق وجد فإنما الأصل له الطهاره والرجس فالغسل محى آثاره فإن يك الأصل له الطهر هنا من بعد غسل مطلقا إذا عنا أو بعد ستة على قول جرى أو بعد عام في مقال آخرا وكان إطعام بعيد أن غسل لم يلزم الإطعام والصوم الرجل وإن يكن إذا أراد يطعمه غسل فاه فهناك يلرمه شيء وقيل إن يكن قد غسلا اغمه فطهره تأصلا لو أنه يغسل يوم ولدا غما على مطعمه شيء غدا إلا إذا ما كان عاين النجس في غمه بعينه لم يلتبس وقال بعض يتقربن إلى بارئه جل بشيء قد حلا من يطعمن بالغا أو طفلا نجاسة أو بكبير أدلى وليوصين من غدا محتضرا يطعم عنه عشرة من فقرا أو ستة أو بثلاثة كما مضى من الخلف الذي قد رسما الأطفال لا يوص بالصوم لهذا الحال

لأجل ما ربى من

كذاك

من

صوم

يوم

عليه نذر يوصى لمسكين لكل يطعمه الغداء والعشاء كذا فطورا وسحورا جاء

أو أنه يطعم ه بالكيل وجاء عن بعضهم في قول بأنه يوصى بصوم النذر والصوم يجزيه لهذا الأمر وإن من أوصى بتغليظ فقـ أجيز أن يعتق عنه إن وجد

مع

استطاعة كما الإطعام يجوز والكيل ولا يلام