الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ٤٩٦1
- 494 -
-
وإن يك الوارث لما يستطع عتقا فإن الصوم يكفى إن وقع وجائز إن كان في كفارة واحدة إعطاء ناس جملة
تة
وإن بإطعام لهذى الجملة
والبعض منهـ
من كل نوع من حبوب فيطعمن بعضهم من بر وبعضهم يعطيهم من تمر أو يطعمن البعض منهم برا م يطعمن تمرا لا يعطين نوعا ولا أنواعا يكمل أمدادا أو صاعا بهم وبعضهم رخص في ذى القاعده يعزل كل واحد على حده ليس بخلط قال قطبنا الأجل والخلط عندى جائز إذا فعل وما له أن يطعمن لبعض وبعضهم له بكيل يرضى أو يكسون بعضا وبعضا يطعم كذاك لا يكسو لبعض منهم ثمت يكتال لبعض الجملة وذاك في كفارة واحدة لأنه بذلك الحال جمع ما ما بين أنواع لتكفير صنع وذاك في كفارة واحدة وفيه قول قد أتى بالرخصة ال له إذا كانوا من الأطف يأخذها الشخص على الموالي والجد أيضا يأخذنها على أولاد ابنه إذا ما كفلا خليفة الأيتام يعطى لهم والأم مهما قعدت عليهم لا يأخذن لهم ولى لو هم كانوا لديه ينفقن عليهم وفيه رخصة إذا كانوا معه وينفقن عليهم من وتؤخذن فيما يقول الأول لو لرضيع كان ليس يأكل فتحرزن بعد له أو توضع فيما له من الصلاح يرجع وجاء في قول لبعض يتلى لا تؤخذن للرضيع والمواليه الصغار يأخذ خليفة على الوصايا ينفذ إن لم يكن إنفاقه قد لزما عليهم ولم يكن تحتما وبعضهم رخص بالإطلاق لو أنه ألزم بالإنفاق ومن يكون خارج الأميال لا يعطى ولو في حوزة ما انفصلا
السعه
أصلا