الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٤٥٨رجلا
من كل من لم يقدمن على زنى إن كان هذا حاضرا له هنا كذاك أيضا الفتاة حللا لها بان تدواين بمحضر من أحد لو لم يصر لها قريبا أولها من قد حضر لكن ذاك لا يجوز أبدا إلا إذا من النسا لم تجدا مداويا وكان ذاك لم يجد مداويا من الرجال من احد أو من يعلم القناة للدوا ومن يعلم الرجال ما استوى أو كان ذاك الضر ليس يحتمل تاخيره لوقت تعليم مثل ولم يكن هناك طفلة ولا طفل ويحسنان ذاك العملا رجلا لا يشتهى من النساء أولا
تقدمن
للدواء
وهكذا يقدمن من لا
يشتهينها
للدواء قبلا
فمن بها مات جنين ونشب أو إنه في بطنها قد انقلب أو كان ما اشبه ذا فللرجل أن يدخلن يده في ذا المحل ليخرجن جنينها من داخل باي حيلة ووجه حاصل يحتركن في بطنها ويرتعد
كذاك إن ماتت وقد كان الولد
فشق بطنها لأخراج يحل إذا هم لم يجدوا عنه سبل
وموتها تيقنوا أيضا وقد
تيقنوا حياة ذلك الولد
لأنما الميت ولو قد وجدا كالحي في إمتناع جرح إن بدا
وخدشه وفى ضمان قد يجب
وذا هو الشق لأن الميتا وهو مقال الحبر قطب العلما
لكن اخف الضررين يرتكب لا يتألمن بما فيه أتى
وهكذا الثوري عنه رسما
والمنع قول للامام الكدمي واحمد كرهه من قدم ما جاز فيه نظر من النسا
وجائز لرجل أن يلمسا
إن كان دون شهوة به تحف وذلكم كمثل وجهها وكف
كذاك ما يظهر في القواعد
والمتبرجات
من
سواعد
ونحوها إن كان فوق السرة
ما قد ذكرته وتحت الركبة
EDA