الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ٤٩٧- 290 -
عدهم
وقيل مهما كان ذا فى الحوزة فإنه يعطى من الكفارة قال الإمام القطب جاز عندى وعند بعض من أهيل الرشد لمن غدا خليف ة الغائب يأخذها له ولا يجانب ويصرفنها بعد أخذها على مصالح الغائب حيث رحلا و آخذ الأهله يصدق في إن كان ممن يوثق وكان بعض من أولى الذكاء قد قال بالترخيص في الإعطاء له إذا كانوا له قد صدقوا لو غير مأمون به يتثق وقيل لا يصدقن ولو علا إلا بشاهدين ممن قبلا ولو أمينا ويرى بعض يعطى بقول من أمين يعلم وبعضهم رخص فى أن ينفقا من قال إني معتق إن والخلف في استخلاف طفل الميت وهكذا خليفة الود أن يأخذاها بعضهم قد منعا من ذاك والبعض لهم قد وسعا وجوز استخلاف عبد الميت ووارث فى أخذها والزوجة وقال في الديوان جاز يعطى جميع من يطلبه بقسحن لما ولو صبيا وهو يمسك ما كان إليه قد
هم
تطع
دقة
ية
دفع
L
لو أنهم قد أمسكوا عليه ما دفع الدافع في يدي وكلما على العيال يأخذ شخص من التكفير حين ينفذ فهو له فليصرفن ما يره رسم فى حاجة بدون إذن منهم ومن يمت من قيل ما إن يأكلا منها فلا تبعة فيما حصلا وإن من أعطى لأرباب الغنى يرده منهم إذا تبين وإن يكونوا أتلفوه فليرد كمثله أو ثمن له يحد وجوزوا أن تجعلن في وعا لامر هنا لكم أن توضعا وجوزوا لمنفذ الكفارة يمسك مسكينا من المحلة يعطى له فى كل يوم يمضى صاعا إلى تمام ما قد يقضى وجاز من كفارتين تعطى شخصا بيوم واحد بقسط