الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ٤٩٨-897 -
1
وبعضهم قد جوز الإعطاء لو كان من واحدة قد جاء وليحذرن من وقوع الغلط في حالة الإنفاق خوف الشطط ولخليفة الوصايا جوزا يعطى لشخص واحد إن برزا من كلها صاعا بيوم إن يكن لم يخلطها وإذا ما يخلطن فإنه يدفع نحو الواحد في اليوم مرة بغير زائد وخلطه أيضا وصايا جملة بدون إذن فيه قول رخصة والأكثرون منعوا أن تجعلا في موضع أو في وعاء حصلا وهكذا إمساك مسكين إلى تمام كفاراته قد حظلا وهكذا الإعطاء في يوم كذا خلط الوصايا دون إذن نفذا خمن يقل بالمنع فيه ضمنا خالطها إذا له ما أذنا وجائز أن يأخذن لقضا دين له كفارة ويقبضا دين لخالق و مخلوق لزم لا لاصطناع العرف أو وصل الرحم والجار إلا أن يكون لزما عليه قبل ذاك حق لهما وكان لم يوف بذاك أولا فهو كسائر الديون جعلا وجائز يأخذها من أخذا ولو له أب غنى عند ذا لو لم يكن ما حازه الأب الأشم إن لم يكن إنفاقه له لزم والبعض بالجواز فيها حكما لو أنه إنفاقه قد ألزما والأب إن كان ابنه غنيا فما له أن يأخذن شـ وبعضهم رخص فيه وبنى على مقال لهم قد بينـ حتى الفتى وابن كل امرئ بما له لأولى وزوجة الغنى ليست تعطى وفيه ترخيص لبعض خطا ورخصوا أن يأخذنها كل من يمونه أخو غنى أيا يكن كذلك الزكاة والحقوق فيه فايست بينهـ وإن يكن بما يكال أوصى أو الذي يوزن فيه نصا
رووه
نق
سيا
ـــلا
فروق