الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ٥٠١وهى
والإرث أركان له قال الأول وذاك وارث وموروث رحل وثالث الأركان فهو حق يأخذه بالإرث مستحق وهكذا له شروط تذكر تذكرها كما حكاها الأثر من جملة الشروط موت من ورث وهكذا حياة من كان يرث والعلم بالجهات ثم المنزله كذا له موانع تمنع له ثلاثة فأما الأول فذاك إن تختلفن المال فمشرك لا يرثن المسلما وذاك بالإجماع بين العلما و مسلم لا يرثن من كفر وذاك عندنا وأكثر البشر ففي حديث الرسول رسما لا يرث الكافر شخصا مسلما وهكذا لا يرثن المسلم من كافر وأنه ليحرم قال الإمام القطب من قد أسلما لا يرثن من كفور أجرما وإن ذاك مذهب الجمهور من صحابة النبي والهادي المسنن صديقنا وعمر المصان كذا على وفتى عان ومالك والشافعى وأبى حنيفة وأحمد المهذب وتابعى صحابة المختار كذاك أيضا فقها الأمصار لما أتى عن أحمد الأمين لا إرث بين أهل ملت والحديث السابق الذي ورد فإنه بالمنع قاض للأبد قال وجاء عن معـ معاذ بن جبل وعن فتى مسيب أيضا نقل بأنما المسلم للذى كفر يكون وارثا بلا عكس ذكر الأنما نساؤهم قد حللا ترويجها للمسـ لمين النبلا بدون أن تحل للذى كفر نساءنا فذا دليل معتبر والمشركون والذين أسلموا لا تتكافأ أبداً دماهم يقتل كافر بمام ولا يقتل مسلم بكافر غلا والمصطفى قد قال في الإسلام يعلو ولا يعلا على الدوام وقال في الإسلام يزداد ولا يطرقه النقص حديثا نقلا
-
ين