سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء التاسع

الجزء ٩ · صفحة ٥٠٢

والقطب قال ذا القياس قد ورد في معرض النص فمن هنا يرد إذ الحديثان اللـ ذا تقدما نص صريح لا احتمال فيهما وقوله الإسلام يعلو ثم قد يزيد فيهما عموم قد ورد والأولان بالخصوص وردا فليعمان بالخصوص إن بدا وقوله الإسلام أيضا يعلو يزيد حسبما رواه النقل فإن ذاك الأمر شيء جاء في غير المواريث كما لا يختفى فقال للوارث حينما احتضر أتاه الموت حالا وحضر ومن لقصد أضرار بهذا الشان إني مجوسى كذا نصراني بوارثيه فله لا يسمعوا وعن تراثه فلا يمتنعوا الأنما هذا ضرار منه إن لم يكن ذاك صحيحا عنه واختلفوا في الخبر المبين لا يتوارث أهل مليتين فقيل ملة وهكذا الإسلام أيضا يجرى

جميع

الكفر

فالوثنى والذى قد جحدا كذا المجوسى ومن تهودا والصابئى وكذا النصراني فالكل منهم وارث الثاني قال الإمام القطب ذا هو الأصح الشافعى هكذا عنه اتضح ــة وهكذا قال أبو حنيف قال وذا مذهب أهل الدعوة يقول الشافعى أهل الكفر أعظم كل أمر يجمعهم وذا هو الإشراك بالله العلى كلهم فيه ارتموا عن كمل والبعض يجعل اختلافهم كما خلف مذاهب لمن قد أسلما لما أتى عن ربنا بعضهم قد قال أولياء بعض منهم فإن ذاك ملة على حـ وقيل كل من هنا قد عدده وهو مقال قد أتى عن أحمدا ومالك كذاك عنه وجدا فإنه لا يرثن الآخرا ها هنا قد ذكرا

فكل جنس

ده

فصاحب اليهود للنصراني ليس بوارث مدى الأزمان ولا لصابي ولا مجوسى ووثنى جاحد منجوس