الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ٥٠٣وكل قول فله دليل والأول الصحيح والمعمول وذلك إن تحاكموا إلينا نحكم بينهم بما لدينا وإن هم تحاكموا بينهم فإننا وشأنهم نبقيهم وإن يك المشرك يوما أسلما وأدرك المال ولما يقسما فإنه مما قريبه ترك يعطى له نصيبه كما سلك وذاك أمر ما خلا الزوجين مع صحبنا فلا ينال ذين شيء من الميراث مها أسلما قد قسموا الأموال أم لم تقسما وذاك إن يموت شخص مسلم وبعد موته الفتاة تسلم وهي من المعاهدين قيل أن تقسم تركة فليست تسهمن وقال بعض من ذوى الخلاف لا إرث لمن أسلم بعد ما خلا موروثه لو قبل قسم يقع وهو مقال عن على يرفع وقال عثمان كذا الفاروق بأنه بإرثه حقيق إن أدرك المال متى ما أسلما وكان ذاك المال لما يقسما وانعقد الإجماع بين العلما فيما لنا القطب الإمام رسما أن ليس من إرث له إن أسلما وكان ذاك المال قبلا قسما وإن يكن أدرك بعضا قيل له فيه نصيبه الذي قد حصله وقيل لا وقد مضى الكلام في مال الذى ارتد وقول السلف وقال بعض ماله الذي وجد في دار الإسلام لوارث عهد من أهل إسلام وما قد كان في بلاد أهل الشرك والتعجرف في بلد الكفران والتمويه لامه والكفر كان أضمرا للوارث المسلم فهو ناله
غذاك مصروف لوارثي وذلك الزنديق من قد أظهرا
فقال مالك بأن
ساله
اس
والقطب فى المذهب قال إن تصح زندقة من أحد وتتض
فإنه لا يرثنه
وإن يتب فحكم
لم
كحكمنا
ــع
وما له منا تراث يحكم يصير موروثا ووارثا لنا
- 100 -