الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ٥٠٤10.11
فإنه يقتل حالا يب نبياً أو ملك وإن من. شك دون
دو
فحكمه كحكم من يرتد
لأن ذا منه ارتداد يبـ وفي معاهد يسب المصطفى فما له للمسـ لمين صرفا ليس على صورة ميراث علم لكنه فيء لنقض العهد ثم المانع الثاني من الموان للإرث هو الرق حكم الشارع فليس إرث بين حر أبدا وبين عبد لو مدبرا غدا أو عتق معلق بصفة لو أنه يعتق قبل القسمة فإنه لو كان شـ يئا يرث لنال عنه سيد ما يحدث إذ ما له حتما لمولاه الأبي وهو من الهالك شخص أجنبي ومن يكاتب فهو لو أنه لم يقض ما تعين ومالك وأحمد لا يرث مكاتب لديهـ م أو يورث وقيل إن مات الذى قد كوتبا قبل أداء ما عليه وجبا وكان خلى بعض مال تغرم منه الكتابة التي قد تلزم أو ما بقى منها إذا ما كانا سلم بعض المال واستبانا لوارثيه مطلق وما بقى من ذاك فهو يرجع ا يوزع
المانع
عندنا
القتل لو من خطأ كان طرا الثالث مما ذكرا
دنا
لو أنه للضرب كان أحـ أو الذى منه الممات انبعثا من قبل أن يكون من قد ضربا يستوجب الميراث ممن نكبا ومات بعد كونه قد استحق فلا ينال الإرث للذى سبق وبعد تزويجا عليها قد عقد كجارح غانية من الخرد قد قتل فتهلكن بجرحه فلا ينل نصيبا القاتل ممن من تركة كان لها محصلا ولو خطا لا من دياته ولا
خلفا لمالك ومن قد قالا بقوله وأظهر الجدالا فإنهم قد ورثوا لمن قتل من تركة القتيل إن خطا فعل والشافعي وأبو حنيفة وهكذا الثوري في الرواية