الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ٥٠٥1
مقالهم كمثل قولنا غدا لا يرثن أخطأ أم تعمدا كان صبيا ذاك أو مجنونا أو بالغا أو عاقلا يرونا إلا أبا حنيفة الحبر الأجل فقال إن كان صبيا من قتل أو أنه كان أخا جنون في حينما قاه للمنون فيرثان للذى قد صرعا لأنما التكليف عنهم رفعا والعمد من هذين حكمه غدا مثل الخطا في كل حادث بدا قال ابن محبوب إذا القاتل قد كان صبيا ما له عقل وجد فإنه يأخذ الميراث لا ان كان للصلاة ممن عقلا إن كان عن عمد أتى ذاك المحدث قال وفي القياس أنه يرث كما إذا بخطأ قد قتله فإن يكن بخطأ فالإرث له وقال وائل ومحبوب الأجل والفضل من أعلام صحبنا الأول لا يرث الصبي من له قتل لما من العموم فيما قد نقل قال الإمام القطب في نوازل نفوسة نقلا عن الأفاضل من جرحته امرأة أو قد جرح ثم تزاوجا بعيد ما اتضح فات أو ماتت فقال البعض لا ميراث ما بينهما لما خلا لأن ذاك الجرح قبل العقد قد كان فهو سبب التردى وبعضهم يقول في الجارح لا ينال إرثا من جريح قتلا كذاك إن كان أباه قد جرح أو ابنه كذا أخاه واتضح
هم
وهو محارب أخو شرك وضر أو يجرحنه واحد ممن ذكر و هم محاربون ثم أسلموا أو مات أو أسلم أو ماتوا وليس من إرث لمن له سبق في القتل مدخل ولو كان بحق مثل قصاص وكقتل من بغى وفي جهاد لوله قد سوغا مثل إمام وكجلاد فعل بالأمر من إمامه ما قد حصل وقاتل المرتد أو من قصداً مصلحة كمثل ضرب وجدا من والد ومن حليل المرأة لأجل تأديب لهم عن زلة