الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ٥٠٦—
- 504 -
1
ومثل سقى الأب للدواء لأجل برء جرحه والداء كذاك إن كان عليه شهدا بموجب له القصاص والردى وموجب الحد بحكم الشرع كالجلد والتعزير أو كالقطع وساقه ذلكم إلى الردى أو أنه زكي بذا من شهدا وهكذا إن كان أيضا قد حفر بحيثما يكون حفره حجر أو أنه لحجر قد وضعا غمات موروث به وانصرعا قال الإمام القطب بعض قالا في ذين إن الإرث منه نالا وفي حديث للرسول من قصى ليس لقاتل من الميراث شي أما حديث أنه قد رفعا عن أمتى النسيان والخطا معا وما عليه استكرهوا كما علم وهكذا حديث رفع للقلم عن الصبي أو يوافي الحلما وذى جنون أو يفيق من غما كذا عن النائم أو يستيقظا فإن معنى ما به قد لفظ رفع الإثمه ولا تعلقا له بإرث وضمان لحقا وليس من إرث لمن قد أفتى بقتله أو قد قضى وبتا وقال بعض يرث المفتى هنا لأنه مخبر بما عنا ويرث الزوج حليلة له ماتت بحمل كان قد أحبله لأن قتله بأحبال طرا منه لها في العقل ما تصورا من كان قتل والقطب في الشرح عن التاج نقل لا يرث القاتل ولو خطا إلا اذا القتل غدا بالحق أو به عليه شهدا فهو بذاك وارث لمن ذكر كذا معلم إذا له أمر شخص بأن يضرب ابنا أدبا غمات ذاك الابن لما ضربا فإنه وارثه وإن وضع في الطرق جذعا وبه ذاك صرع أو أنه فيه لبئر حفرا فهو بذاك وارث من قبرا وانما يزيل إرثه إذا ما بيديه كان فاعلا لذا كمثل أن يضربه أو يأمراً بضربه وما كمثل ذا يرى