الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٤٥٩بدون شهوة والفتاة حل
أن تلمسن ما فوق سرة الرجل إن كان ذاك اللمس دون شهوة
وهكذا ما كان تحت الركبة
فان تكن داوته أو داواها في ذاك مع وجود من سواها
فمن على ذلك صار مقدما
وقال بعض لايجوز مس ما
فانه
لا يبرأن منهما
يجوز أن ينظر مما علما
وإنها ليست تمس اصلا لو جهه الا لضر حلا
وجائز له بان ينجيها
لو بيد من فرجها ياتيها
بدون حائل إذا لم يجدا إلا لذاك دون حجر وجدا
وجاء لا تسترقين بالشيء لا
تعرفه فانه قد حظلا
كذاك لا تكتبه إلا أن وصل
على يدى عدل فانه قبل
أو كونه معصية أو سحرا
فيه فقد يمنعة بعض السلف
خشية أن يكون ذاك كفرا وإن تعليق التعاويذ اختلف
وبعضهم اجازه أو أن غدا كتابة من القران والهدى أو كان اسم الله ليس مشتبه أو كان شيئا يتبركن به قال الامام القطب والحبر العلم وذا هو الاصح عندى والاثم ومن بسحر عقله تغيرا يدفع عنه الحد للذي جرى ويقتل الساحر ثم الساحره كما اتانا في حديث ذكره فقال بعض العلماء مطلقا وقيل إن كان بشرك أو بقا وقيل ان القتل في الساحرة وساحر لو أدليا بتوبة
لامراة حتى بها قد فجرا
وجاء أن رجلا قد سحرا
فرفع
الواقع
للمدينة معاوي"
فاجتمع البحر ونجل عمرا
في زمن الصحابة بقتله وتركها لما جرى
وطالب على الزواج غانيه وقد ابت وابتعدت لناحية وما يميل قلبها لها كتب فان ذاك جائز ولم يعب إن كان لم يكتب لها ما غيرا لعقلها وجسمها واثرا
459