الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ٥١٢18161
وإن يك الذكور قد تجمعوا جميعه م فالميت أنثى يقع الأبر والابن والقسمة من اثنى عشر
غيرث الوالد والزوج الأب
للأب سدس وهو سهمان فقد والربع للزوج ثلاثة تحـ
ة تحس
د
ـــلا
وما بقى من ذلك الحساب للابن سبعة بلا ارتياب وإن تك النساء طرا تجتمع فذكر ليس بأنثى من صرع خمس هي الأم وبنت المفتق والوارثات من جميع من وجد شقيقة وزوجـ وبنت ابنه فتلك الخمس من أربع العشرين قسمها جرى للبنت نصف وهو اثنا عشرا وبنت ابن سدس والأم سدس وزوجة له تضم لها ثلاثة وذا هو الثمن وقد بقى سهم لأخته يكن فهو يحوز كل مال من فقد وواحد من الذكور ينفرد إلا الحليل وأخا للأم فإنما نصيبهم بالسهم ومن يقل بالرد في ذا الشان لا يستثنين أخا الأم حصـ وإن تك الأنثى هناك تنفرد فلا تحوز المال عن كل أحد إلا التي قد أعتقت للمولى فإنها تحوز ما قد خلى ومن يقل بالرد قال كل أنثى تحوز الكل لو يجل وكل من لم يذكرن فيما رسم كأب أم أم والد الأم وولد البنت وبنت الأخ مع أولاد أخت أو كلالي يقع والعم إن كان بأم لحق وهكذا العمة أيضا مطلقا ونسلهم وبنت عم خال وخالة ونسلهم بحال فهم ذو الأرحام ليس لهم ولا لمن قد كان أدلى بهم إرث يكون مع وجود العصبه ومع ذوى السهام أهل المقربه
L
رده هاي عنوان معالم
Jeding they eine Wate
dan selea