سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء التاسع

الجزء ٩ · صفحة ٥٢٠

1

-

والأصل إنه إذا ما اجتمعا مع ذكر أنثى برتبة معا فإنه يكون فيها للذكر سهمان والأنثى بسهم تقتصر فلو جعلنا الثلث مع زوج لها الأخذت على أبيه فضلها أو أخذته مع حليلة لما زاد بضعف بل بدون علما أيضا وأصحاب النبي المصطفى توافقوا عليه فيما سلفا من قبل أن يظهر للخلاف سليل عباس من الأسلاف وذاك مبنى بأن لا يشترط لصحة الإجماع بعد ما يخط أن ينقضى القصر الذي فيه وقع وذا هو المختار بل والمتبع قال الإمام القطب ما هنا ذكر هو الصحيح وبه قضى وجاء عن عثمان في رواية بأنه وافق في القضية

ونجل مسعود وزيد المرتضى وقال مالك به ممن مضـ والشافعي وأبو حنيف وأحمد وعلماء الأمة

قال وقال البحر فيما نقبلا أن لها الثلث يكون أكملا لقوله عز وجل وورث أى أبواه فلامه الثلث ولحديث الحقوا الفرائضا بأهلها وذاك أمر قد قضى قال ابن يوسف طويل الباع لولا انعقاد ذلك الإجماع على خلاف ما به قد قالا لكانت الحجة معه حالا قبال وقد أجيب أن معنى ذى الآية التي لها قدمنا بأن يكون وارثا من قد فرط أبوه ثم أمه هنا فقط والخبر الذى له قد ذكروا أجيب عنه بجواب يؤثر بأن أمر ذلك التعصب لم يتمحض وحـ، وحده على الأب و ما سميت هاتان غراوين لشهدة قد وقعت في تيين بين صحابة الرسول من مضر ولظهور هن كالنجم الأغـ وسميت بالعمريتين لما قضى الفاروق بالتبين

نا نا ان نلف

فات