سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء التاسع

الجزء ٩ · صفحة ٥٢١

- 019 -

-

انا پنير نے کاا

نالب لب أعمالنا

نقلا ان را

الحجب

نب کا ا نا ا ي

قلة

الكتب

باب به أذكر حكم الحجب وهو بفتح الحاء نص وأنه في اللغة المنع وذا باب عظيم في الفروض محتذى وقال بعض العلماء يحرم على الذي بالحجب ليس يعلم إن يفتين للناس في الفرائض لجهله بموجب وعارض والحجب مسقط أو المنقل لا خارج عنها فأما الأول لا يلحق ابنا وابنة أبا وأم وزوجة كلا ولا الزوج الأشم فالابن لابنه يقينا يحجب كذاك ابن الابن حين يقرب يحجب من كان بعيدا مثلا ابن ابن ابن بثلاث أدلى ويحجبن أباه أيضا الأب ويحجب البعيد جد أقرب ويحجب الابن وابنه إلى أبعد رتبة لها تسفلا والأب أيضا وأبوه لو علا أخا ولو كان شقيقا حصلا

والأخ حاجب لابنه كما يحجب ابن الأخ عما أكرما ويحجب العم ابنه طول المدى فذاك ترتيب الذكور أبدا وكل واحد من الابن ومن سليله والأب أيضا يحجبن صنف الأشقا أخوات كنا أو إخوة فالكل يحجبنا كذاك الأميين حيث وقعا

ويحجبن

الأبويين معـ

وذاك بالإجماع فيما قد نقل لنا الإمام القطب والبدر الأجل كذلك الجد الذى من الأب يحجبهم أيضا لذى ذا المذهب إذ جهة الأبوة البنوه سابقة لجهة الإخوه لأن ذاك الأب بين الميت واسطة صار بين الإخوة وحجة الأصحاب في أن الأخا لا يرثن عند جد رسخا آية أبنائكم وآبائكم أيهم أقرب نفع