سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء التاسع

الجزء ٩ · صفحة ٥٢٣

- 521 -

-

وابن أبي ليلى والمغيرة وحسن ولفتى شبرمة وجاء عن سفيان ذاك الألمعي وكان قد نص عليه الشافعي ومالك وأحمـ د ثم أبو يوسف كلهم لذاك ذهبوا وقال بعض العلما ممن غبر بأنما الإخوة بالجد الأغر لساقطون من جميع المرتب لأنما الجد له حكم الأب وهو مقال لأبي بكر الأبر وابن الزبير وابن عباس الأغر وعائش وعن معاذ بن جبل وعن أبي وعبادة الأجل وعن أبي الدرداء أيضا وأبى موسى وعن نجل حصين الأرب كذاك عن عمار نجل ياسر وجابر خدن المنبي الطاهر كذاك عن أبي الطفيل يؤثر وغيرهم من فضله لا يفكر وكان قد قال به النبي وجابر والحسن البصرى وعن عطاء جاء مع قتادة طاوس أيضا وأبي حنيفة وابن جبير سيرين زخر نعيم داود وإسحق الأغر وابن جرير وكذاك الطبرى والمزني وأبو ثور السرى واحتج من قال بقول أول بأوجه نذكرها فيما يلى أحدها تشبه ذاك الجد بالبحر أو نهر كبير الحد والأب أيضا بخليج منهما والميت مع أخيه في أمرهما مثل سواق من خليج جائيه وليس من شك بأن الساقيه إلى التي كمث لها الأقرب منها إلى البحر لهذا ذهبوا وشبه الجد ابن ثابت الأبر بمثل ساق وبأصل للشجر والأب بالغصن وإخوة الفتى فهم فروع ثبتوا مما أتى فأحد الفرعين دون ما جدل أقرب للآخر حينما اتصل منه إلى الأصل الذى لها وقع ألا ترى بأنه إذا قطـ ع فرع فهذا الثان يمتص لما يمتصه ذاك الذي قد جذما الثان إن ولد الأب الأغر بالأب في الميراث يدلى حيث قد