الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ٥٢٥1
- - 523 -
وساقطات من مع ما قد كثر عن ابنة إذ ليس معهن ذكر في رتبة لهن أو كان الفتى سليل عمهن حيث ثبتا أو تحتها كبنت ابن وجدا واحدة أو كان منها أزيدا وبنت ابن الابن قالوا ومتى كان هناك ذكر قد ثبتا صرن لديه عاصبات فالذكر سهمان والأنثى لها سهم قدر إلا إذا كان لها سهم يحس وذاك هو المثلثان والمسدس فذاك لا يفسده عنهنا بل من يأخذن لسهمهنا ويأخذن ذلك الابن الذكر ما قد بقى من بعد ذا بلا شجر ويحجب الشقيق إخوة الأب وأخوات الأب أيضا قد حجب وإخوة الأم فذا لم يحجب وتسقطن أخوات للأب بما غدا أزيد من شقيقة أما مع الشقيقة الواحدة فالسدس حظهن حيث لم يكن معهن بعض من ذكور قد زكن في رتبة مثل أخ أو ابن عـ فإن يكن معهن واحد ملم صرت بذلك عاصبات فلـ سهم اثنتين منهما حصله أما الشقق وشقيقة فلا يسقطهم إلا أب قد اعتلى والابن وابنه كذلك الجد في مذهبنا وقول جل السلف والحمل فى الحجب فليس ينتظر والانتظار قول بعض من غبر كن نأم الميت المنزهه
وتسقط الجدات من أى جهـ
وجده أم أب فنلكـ
وأنها أول من قد أطعم
م
لا تسقطن بابنها أو تحرم
لها البني سدسا متمما
وذلك في مذهبنا أهلا الهدى ومثله يروى لنا عن أحمدا
وابن أبي وقاص عنه قد أثر
وهو مقال رفعوه عن عمـ ونجل مسعود كذا عنه ذكر وعن جماعة وذلك قد شهر بأنها للإرث ليست قائله
وإن فى المشهور للحنابل إن كان حيا ابنها لأنها أدلت به لذلك بحجبتهـ