الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ٥٣١- 529 -
وامرأة من بعد ما مات رجل جاعث لوارثيه تمشى بعجل تقول ذا الفتى حليلى ولقد كان نكاحنا على السر انعقد وبثلاثة من أهل الجملة قد أقبلت فالخلف في القضية فقال بعض ارثها لها يتم وقال بعض مالها إرث قسم وإن تكن بالأمنا ذى تصل فإنها ميراثه ا تحصل ومن يقل عند احتضاره لقد طلقت زوجي قبل هذا بأمد وإنني اليوم تحرجت فقد قيل بأن ذا ضرارا قد يعد وذلك الضرار هل يكون إلا كهذا حينما يبين فتأخذن ميراثها كما يقع وقيل لا ضرار فيما قد صنع لأنه أقر بالذي مضى فما لها مع ذاك إرث فرضا وعاقد بط فلة وقبل أن تبلغ جنت ما له إرث زكن ومدع بلوغ زوجة وقد توفيت فإن يك التراب رد فإنهم لا يبحثوا عنها ولا إرث له مما لها تحصلا الأنما الأصل الطفولية في هذي الفتاة والبلوغ منتفى إلا بحجة تبين ما انبهم وإن يك الترب عليها ما ركم رن فيها الأمينات فما أخبرن عنه فبه فليحكما ومن يمت ولشقيق قد ترك وعنده أم لها زوج ملك غير أبيه فمضى من بعد ما مات زمان فأتت بابن سما خزعمت بأنه قبل انقضا أربعة له حراك عرضا وذلك الشقيق كان أنكرا ما قالت الفتاة مما ذكرا فإن تلك الفتاة جاءت بالولد من قبل ستة الشهور من فقد فيأخذ الميراث بالكـ لالة وإن أتى بعد مضى السنة فماله إلا إذا ما أحضرت بنية عادلة وأظهرت تشهد إنما الحراك يجرى قبل انقضا أربعة مع عشر وتارك أخا له شقيقا ثم أخا من أمه شفيقا
فتنظ
(م 34 - سلاسل الذهب)