سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء التاسع

الجزء ٩ · صفحة ٥٣٢

530

زوج

وأمه قد ولدت من بعل غير أبيه بتمام الشكل قال أبوه عندكم هذا يرث قال الشقيق بعد موت ذا حدث فإنه يجوز فيما ذكرا قول الأب الذي له قد أظهرا كأن يموت الميت الذي ذكر فيطلبن أخوه إذ كان حضر الفتاة يعزلن عنها ومع أمينات فيتركنها حتى يبين أمرها أحامل في حينها ذلكم أم حائل فإن ذا لهم على الزوج الأشم فإن هم لم يفعلوا ما قد رسم ودون ستة من الشهور جاءتهم بولد منظور من يوم ما قد مات ذاك فالولد يكون وارثا لديهم لا يرد وإن تكن بعد مضى الستة جاءت به فارثه لم يثبت ورجل عن ابنتين قد هلك ولبنات ابن له كان ترك ولبنات ابن لابن ثاني ولأخيه من أبيه الفاني فالثلثان لا بنتيه والثلث أى ما بقى أخوه وحده يرث لأن بنت الابن عن عند ابنة واحدة تأخذ سدس التركة مع البنتين لا فرض لها نما بقى عنهن لن ينالها إلا إذا كان لديها عاصب فالإرث بالتعصيب فيها واجب ويقطع الميراث بين من غدا ملاعنا وبين من قد ولدا في ذلك اللعان لا الزوج يرث ولا ينال الولد الذي حدث كذاك من لاعنها لا ترث له إذا مات وليس يرث وقد بقى الميراث في ذى الكائنه بين الفتى وأمه الملاعنه تأخذ ثلثا عند فقد الحاجب وسدسا بالحاجب المقارب وإخوة الأم لهم ما حددا وما بقى لعاصب الأم غدا غابن الملعان عصباته هم عصبة لأمه قد علموا وهم هناك خاله أوجـ منها كذاك عمها يعد أو ابن أمها وابن أمه كابن اللعان كائن في حكمه

أما