الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ٥٣٢530
زوج
وأمه قد ولدت من بعل غير أبيه بتمام الشكل قال أبوه عندكم هذا يرث قال الشقيق بعد موت ذا حدث فإنه يجوز فيما ذكرا قول الأب الذي له قد أظهرا كأن يموت الميت الذي ذكر فيطلبن أخوه إذ كان حضر الفتاة يعزلن عنها ومع أمينات فيتركنها حتى يبين أمرها أحامل في حينها ذلكم أم حائل فإن ذا لهم على الزوج الأشم فإن هم لم يفعلوا ما قد رسم ودون ستة من الشهور جاءتهم بولد منظور من يوم ما قد مات ذاك فالولد يكون وارثا لديهم لا يرد وإن تكن بعد مضى الستة جاءت به فارثه لم يثبت ورجل عن ابنتين قد هلك ولبنات ابن له كان ترك ولبنات ابن لابن ثاني ولأخيه من أبيه الفاني فالثلثان لا بنتيه والثلث أى ما بقى أخوه وحده يرث لأن بنت الابن عن عند ابنة واحدة تأخذ سدس التركة مع البنتين لا فرض لها نما بقى عنهن لن ينالها إلا إذا كان لديها عاصب فالإرث بالتعصيب فيها واجب ويقطع الميراث بين من غدا ملاعنا وبين من قد ولدا في ذلك اللعان لا الزوج يرث ولا ينال الولد الذي حدث كذاك من لاعنها لا ترث له إذا مات وليس يرث وقد بقى الميراث في ذى الكائنه بين الفتى وأمه الملاعنه تأخذ ثلثا عند فقد الحاجب وسدسا بالحاجب المقارب وإخوة الأم لهم ما حددا وما بقى لعاصب الأم غدا غابن الملعان عصباته هم عصبة لأمه قد علموا وهم هناك خاله أوجـ منها كذاك عمها يعد أو ابن أمها وابن أمه كابن اللعان كائن في حكمه
أما