سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء التاسع

الجزء ٩ · صفحة ٥٣٣

- 531 -

وولد اللعان مهما وجدوا اثنين أو عن ذاك زاد العدد فقال بعض إخوة الأم هم وقيل بل أشقا الحكم وولد الزناء في الإسلام لا يلحقن أباه في الأحكام ويوم فتح مكة قام رجل قال فلان لى ابن قد حصل فقال خير الخلق في المقام لا دعوة تكون في الإسلام قد زال أمر الجاهلية الأول الابن للفراش حكما قد نزل والحظ للعاهر قال إلا ثلب أو حجر كذا روته الكتب وفي صحيح للربيع ذكرا أن النبي المصطفى من مضرا فرق بين هما تلاعنا وألحق المولود أمه هنا أى أنه صـ يره ابن أمه ترثه ويأخذن لسهمه وقال بعض إن معنى الحقا هذا الفتى بأمه والزقا أى أنه صـ يرها أما وأب له فتحوى إرثه إذا عطب إن لم يكن لديه وارث وجد من ولد ونحو ذلك الولد وهو مقال لابن مسعود الأجل وهكذا عن أحمد أيضا نقل وقيل معنى ذاك أن من عصب لأمه فعاصب له حسب وهو مقال عن على قد أثر وهكذا يروونه لابن عمر وقيل إن الأم والإخوة من أم هم لوارثوه إن دفن فيأخذون إرثه بالفرض والرد بعد الفرض بعض يقضى وهو مقال مسلم فإن يكن ذو الفرض لم يرثه في حال زكن فعصبات أمه عصبه له فيأخذون ما قد كسبه والابن من دون شهور ستة لا يلحق الفراش دون مرية من زمن الدخول عند الأكثر وقيل بل من عقده المقرر وقد مضى بيانه مفصلا بالدق في باب النكاح أولا وامرأة قد وطئت في طهر على نكاح كان أو تسرى لرجلين فالذى تأتيـ مشترك بينهما نلفيه

هم