الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ٥٣٥533
1
2 عة مية في با افعلين
لنقعة مان 2 ميراث الخنثى
لفت درس ن ل له نامه
باب به أذكر حكم الخنثى وهو الذي لا ذكر أو أنثى وذلك الخنثى فموجود بحق والخلف فى المشكل بين من سبق وجوده أثبت قوم ونفى وجود هذا بعض من قد سلفا فالحسن البصري قال لم يكن رب العباد وهو واسع المنن مضيقا على عبيد حتى لا يعرفن فحل أم أنثى بتا
والله قال خلق الزوجيـ
ين
لآخر الآية في هذين
وفرض الله تعالى للذكـ
فريضة كذاك للأنثى أقر
ذكر
ولم يكن قدر ما بينهما فرضا فيصرفن إلى غيرهما لأنه لم يخلق ن بينهما سبحانه من خلقة سواهما فليس من علامة بد نرى ندرى بها الأنثى وندرى الذكرا والأكثرون منهم قد أثبتوا وجوده وهاك ما قد نعتوا وذلك الخنثى الذى هنا ذكـ فآدمي وله فرج وخرج أنثى أوله ثقب حصل لا يشبه الأنثى به ولا الرجل فإن يكن بفرج أنثى وذكر فإن هذا بالمبال يعتبر وسئل المختار يوماً عن ولد بفرج فح فحل وفتاة قد وجد من أين يحوى إرثه فقال من حيث يبول قد رووه في السنن وعن على هكذا أيضا ذكر وعن أبى الشعثاء جابر الأبر فإن يكن قد بال منهما معا تعتبر الكثرة حيث وقعا فإن هما تساويا فالمعتبر من ذاك سبق البول حين ينحدر فإن يك البول به متحدا من الجميع حينما كان بدا فليعترف نبات اللحية وهكذا شاربه إن ينبت وكبر الثديين مع شبههما بثديي المرأة في حجمهما