الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ٥٣٦1
- 534 -
1
ور
وإن يكن ما بان شيء تنتظر زيادة البلوغ فيمن قد ذكر فإن يحض فيحكمن بمقتضى حيض لمن كان له قد عرضا أى أن حكمه كحكم المرأة لا يحكمن له بحكم اللحية وليس يجزى في المحيض إن يكن إلا دم غليظ أسود نتن وقال بعض العلماء إن ما دون الذي قلناه يجزى في الدما وإن يكن قد بان فيه الحلم فالحكم للذكور فيه يحكم وذاك مع من قال في المذكور بأنه يختص بالذكـ لكنما الصحيح مع أهل النظر ليس يخص الاحتلام بالذكر بل إنه يكون في النسوان كمثلما يكون في الذكران ومن علامات الرجال والنسا فيه اجتمعن وغدا ملتبسا هذا هو الخنثى الذي لديهم يدعى بمشكل لما ينبهم وهكذا إن لم يكن فيه حصل فرج لأنثى لا ولا خرج رجل بل كان ثقب فيه للبول فقط ينتظرن بل البلوغ المشترط فإن تبن أمارة تميز فيعمان بها إذا ما تبرز وإن يكن ما فيه من علامة هذا هو المشكل بين الأمة ويقعدن على كحائط وجد ويؤمرن بأن يبول متشـ فإن يكن مع حائط ينصـ قا به فأنثى تكبو وإن يكن عن حائط تباعدا. فإن هذا ذكر تأيدا وبعض قومنا يقول تحسب أضلاعه فإن ذاك موجب فإن تكن سبعا وعشرين ذكر وإن يزد ضلع فأنثى تعتبر ويوقف الميراث حين يختبر بالبول أو بنحوه مما حضر أما اختباره بمثل اللحية والثدى ما يفضى لطول المدة فقال بعض هو كالحمال المال خيوقفن له جميع فإن يك الخنثى هناك قد حمل وجاء بابن فهو أنثى لا جدل وذلك الحمل مقدم على كل الأدلة التي هنا خلا
ملتص