الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٤٦١نفسكا
وتدفعن دية إلى الرحم منها متى ليس له اب علم ولا يجوز تفدين لاحد بالنفس لو ابا واما وولد إلا إذا كنت النجاة ترتجي فما عليك ها هنا من حرج وجاز عند القطب تفدى غيركا إذا تكرمت بحبس بأجرة أو دون أجر يفضى وتفدين أبويك أيضا والشيخ في العلم ومن يعظم في الدين ايضا والذي بكرم إن تضربن ضربا وترتجي معه لك الحياة بعد ذاك والدعه قال الامام القطب بعد ما ذكر ولم يجز ذلك غيرى بل حجر وهل يجوز ماله قد أبتكر طب حديث وبذا الوقت اشتهر من أخذ دم من فتى لثاني واخذ قطعة من اللحمان فاستظهر الجواز بعض النبلا لما من النفع به قد حصلا لذلك الضعيف عند عدم ضر يكون للقوى الاقوم
بدون ما
به قد حلا
قالوا وقد شوهد هذا فعـ وهكذا يلزم عرض ما حدث في عصرنا من الأمور وانبعث من كل حادث على قانون شريعة لأحمد الأمين فانها قابلة لكـ ة لكل
وما على الطبيب أو من يحلق
ما كان من رقى ومن تعلى
أو نحو هذين ضمان يلحق
أن لم يكن عمد ولا تقصير وفي الخطا ضمانهم يصير
وإن يكن عليهما قد يدعى
أو الخطا ولا ضمان يرتضى وعالم ما يفعل الطبيب
عمدا أو التقصير فيما وقعا
ففيه إيمان لدى فصل القضا يوب
كمثله فانه
ومن يكن قد طب عبدا أو صبى بدون أذن سيد أو الاب فمطلقا يضمن إلا أن يخف عليهما من ذاك ضر ينكشف ولم تكن تمكنه المشاوره فلا ضمان في الذي قد صيره
إلا بعمـ د كان أو تقصير أو خطاء يكون في المذكور
461