سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء التاسع

الجزء ٩ · صفحة ٥٣٧

-

535

-

وقيل من بعد البلوغ يسأل عما به طباعه تشتغل فإن يمل لطلب الرجال فامرأة ذاك لهذا الحال وهكذا العكس ولا اعتبارا بلحية ولا بثدى دارا على الأصح والضلوع هكذا ليس بها من عبرة في مثل ذا وقيل إن أول الذى قضى في ذاك بالميال من قد مضى جارية لعامر نجل الضرب وكان هذا حاكما بين العرب في الجاهلية الأولى فاختصما إليه فى ميراث خنثى ابنهما فأشكل الأمر عليه وعظم وبات ساهر ا لأجل ما دهم فانحلت الرزية الجليله بأمة تدعى له سخيله قالت له اتبع المبـ الا اقعد له فإن يكن قد بالا بحيث يبول ذكر فهو ذكر وهكذا العكس وزال ما شجر فقال حين انحلت الجليله قد خرجتها عنكم سخيله قيل أتى بجابر بن زيد يرسف في أكباله والقيد فاستخبروه عن سؤال الخنثى فقال فوق حائط ذا يجثى ثم يبول فإذا انصب على حائطه فذاك أنثى حصلا وإن يكن عن حائط قد انتثر بالبعد فهو دون ما شك ذكر ويرث المشكل نصفا من ذكر ونصف أنثى هكذا له قدر وإن هذا القول فيما قد وصف فإنه قول جماهير السلف وجاء قول عن أبي حنيفة بأنه يعطى نصيب امرأة واعلم بأن ذلك الخنثى فلا يكون أما أو أبا مبجلا ولا حليلا أو حليلة ولا جدا وجدة لما قد حصلا لأنه يكون أما ذكر لا غير أو أنثى بها ينحصرا وذاك محصور على البنوة كذاك في إخوة عمومة كذا الولا وما له التزوج في أي حالة بها يندرج لأنه لو كان قد تزوجا وولد من ظهره قد خرجا