سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء التاسع

الجزء ٩ · صفحة ٥٤٣

10111

وهو بكل حالة فلا يبع أو يوهبن أبدا لما وقع ليس يباع النسب القط بكل حالة أو يوهب

كمثلم

وإن أقر ميت ومـ

ودي بحبشي أو بمثل هندى من جنس ه قالوا فإن ماله يصير بالإقرار بعد ذاله ويستوى الأنثى به والذكر كالإرث في الأرحام ذا يعتبر وإن من أبوه من جنس عرف وأمه من آخر قد تتصف ل ما له لجنس من أب والقول بالتثليث جا في مذهب قيسا على الإرث وقيل المولى من أيما جنس يكون حلا يرثه السابق من موالى من أى جنس كان أو أهالى وهو به أحق حيثما سبق وإما يعد سابقا بحق بالسبق للقاضى وقول إنني قد حزت مال زيد المرتهن لنين

باع شمال

عة لمساعة ميف عة شنب بهامات امنية

حقيقة وحبة ب تايا نے ان قيلا

حيه بلا سماع تھ

ت عند التنين الان انتقال وجد

کي

علاء كالتي السنة الرامة

ا ان لا

12 ولم كا عقيقية اب ملنے ان شعف نام والوجب

باي قلم

لقاعة لميا ن کا مقام نان

رجنا به قصر قاجابه

أنها علي الأباها اللحم

تبكه ن

قية عقيقة بلطف المال الدين أثبت

عدل اليقظ السالك لعالت السنة.

جيا وان لا ثالكم تيب الغان