سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء التاسع

الجزء ٩ · صفحة ٥٤٤

544

-

فهذه الفريضة التي ترى تبقى على الأصل الذي تقررا أى ستة فخمسة للأولى بالفرض والرد لها مبذولا ثلاثة بالفرض واثنان يرد لأنها أقرب رحما وأشد وواحد بالفرض الثانية أخت أب إذ لم تنل من جهة كذاك لو شقيقة كان ترك أخت أب وأخت أم من هلك فالباق وهو سدس الأخت أم ولشقيقة عليهما قسـ قسم بحسب السهام من أربعة ثلاثة من ذاك للشـ وواحد لأخته للأم مع نصيبها من ستة لها تقع وتارك أما وإخوة لأم فواحد للأم فرضها حتم وثلث لإخوة الأم وما بقى ثلاثة به خلف نمي فبعضهم يقول للأم فقـ أولاد لها فقد سقط

فقط

وسهم

قيقة

ومن يقل على الجميع يرجع فالقسم من م من ثلاثة يوزع فالسهم للأم وأما اثنان لإخوة الأم على ذا الشان كذاك لو يترك جدة فقط وزوجة كان لها الربع يخط وسدس لجدة والباقي سبعة بعة أسهم بلا شـ قاق لجدة فالكل تسـ عة لها وزوجة ثلاثة قد نالها تصح ح لو تقسم من أربعة فواحد مصيره للزوجة وما بقى وهو ثلاثة تعد يكون للجدة فرضها ورد ل في سائل الرد التي ليس بها من أسهم الزوجية جميعها من سـ ستة مقتطعه تحتاج للتصحيح في المراجعه وإن يكن هناك قالوا أحد من ذينك الزوجين فيها يوجد فلتأخذن فرضه من مخرج فريضة الزوجية المنبلج وذاك واحد من الاثنين أو أربعة أو من ثماني رأوا وذاك أن الفرض للزوج الربع أو أنه نصف وليس يرتفع والفرض الزوجة ربع لا أجل أو ثمن وليس عن ذاك أقل