الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ٥٤٥0 545
والباقي اقسمه على مسألة من يأخذن الرد بالفريضة فإن يكن من يأخذ الرد هنا شخصا فقط واحدا تعينا أو كان صنفا واحدا فأصل مسألة الرد التي قـ د نتلو مخرج فرض تلكم الزوجيه والباق مردود على البقيه وإن يكن من يأخذ الرد أجل من صنف واحد هناك قد حصل فأعرض على المسألة البقيه من مخرج الفرض لذى الزوجيه فإن يكن منقسما فإنما مخرج فرض للزواج علما أصل يرونه لهذى المسأله مسألة الرد وليست مشكله كمثل زوج كائن وأم وولديها فانظرن في القسم وإن يكن لم ينقسم ضربت ثم مسألة الذي له الرد علم في مخرج الفرض لذى الزوجية إذ لا يكون قط في ذي الصفة إلا مباينا فحيثما وصل مسألة الرد لها أصل حصل أما أصول هذه المسائل مسائل الرد عن الأوائل كان هناك أحد الزوجين أو ما هناك واحد من ذين فهى إذا عددتها ثمانيه اثنان مثل جدة موافيه وعندها أخ الأم وكـ زوج وأم مثلهـ م على حذا وهكذا ثلاثة كأم و ولد بها في بيان القسم أربعة كمثل أم وابنة ومثل أم برة وزوجة وأخوى أم وخمسة كأم وعندها أخت شقيقة تؤم وما يكون أصلها ثمانية فهى كزوجة وبنت جائيه وسنة العشر على نص الكتب كزوجة شقيقة وأخت أب واثنان أيضا وثلاثون تقع كزوجة وبنت ابن تضطلع وأربعون وهو مثل زوجة بنت وبنت ابن لدى ذى الجدة و القسم للمذكور بالتفصيل يحتاج للإطناب والتطويل فلتنقصر على الذي قدمنا وذاك حسبما له استطعنا
(م 35 - سلاسل الذهب)