الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ٥٤٦10241
عقارية لسبا
هم
لقول
ميراث الأرحام
باب به أذكر للأرحام ميراثهم في قالب النظام القرابة الذين لم يكن عصوبة لهم ولا فرض زكن والخلف فى توريثهم لنا نقل وها أنا أذكر ما قال الأول فقد أتى عن زيد بن ثابت وغيره من فقها المدينة ومن لهم من فقهاء تبعا أن ليس من إرث لهم قد وقعا وإن بيت المال أولى منهم أو لم يكن ففقرا من أسلموا كانوا ذوى الأرحام أو غيرهم فهم سواء يقسمن بينهم وقال غيرهم من الأعـ الأعـ سلام من صحب هادينا إلى الإسلام وتابعى صحابة الرسول وأكثر الأعلام والفحول أن التراث لهم بحال يحوونه من دون بيت ت المال ربي وأولو الأرحام بعضهم أولى إلى التمام وقد روى أن النبي المصطفى ورث كان رحما وأتحفا ليس بفرضى ولا بعاصب وأنه قد قال في التخاطب الله والرسول مولى من لا مولى له وجدت هذا نقلا والخال قال وإرث من ليس له من وارث أحمد هذا نقله قال وأرحام الفتى قد جمعوا ببين بهمـ ا تمتعوا قرابة لهم وإسلامهم فهم بذاك المال حتما أقدم من سائر الإسلام ممن ليس له هناك إلا سبب قد حصله وعن أبى المؤثر بعضهم ذكر يقول جاء رجل عهد عمر وهو يسوق إبلا فقالا بأن أختى ركبت ضـ في زمن الشرك وسافحت وقد جاءت من السفاح بعد بولد وقد سبى فاتبعته بما حصل والآن مات وله هذى الإبل
لس
ــلالا