سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء التاسع

الجزء ٩ · صفحة ٥٤٦

10241

عقارية لسبا

هم

لقول

ميراث الأرحام

باب به أذكر للأرحام ميراثهم في قالب النظام القرابة الذين لم يكن عصوبة لهم ولا فرض زكن والخلف فى توريثهم لنا نقل وها أنا أذكر ما قال الأول فقد أتى عن زيد بن ثابت وغيره من فقها المدينة ومن لهم من فقهاء تبعا أن ليس من إرث لهم قد وقعا وإن بيت المال أولى منهم أو لم يكن ففقرا من أسلموا كانوا ذوى الأرحام أو غيرهم فهم سواء يقسمن بينهم وقال غيرهم من الأعـ الأعـ سلام من صحب هادينا إلى الإسلام وتابعى صحابة الرسول وأكثر الأعلام والفحول أن التراث لهم بحال يحوونه من دون بيت ت المال ربي وأولو الأرحام بعضهم أولى إلى التمام وقد روى أن النبي المصطفى ورث كان رحما وأتحفا ليس بفرضى ولا بعاصب وأنه قد قال في التخاطب الله والرسول مولى من لا مولى له وجدت هذا نقلا والخال قال وإرث من ليس له من وارث أحمد هذا نقله قال وأرحام الفتى قد جمعوا ببين بهمـ ا تمتعوا قرابة لهم وإسلامهم فهم بذاك المال حتما أقدم من سائر الإسلام ممن ليس له هناك إلا سبب قد حصله وعن أبى المؤثر بعضهم ذكر يقول جاء رجل عهد عمر وهو يسوق إبلا فقالا بأن أختى ركبت ضـ في زمن الشرك وسافحت وقد جاءت من السفاح بعد بولد وقد سبى فاتبعته بما حصل والآن مات وله هذى الإبل

لس

ــلالا